كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٧١عليه شيء من ذلك فاوصى به أن ينفذ عنه أو وجب عليه بالخلافة على وصية غيره أو بوكالته سواء فى هذا الوارث أو غيره اذا ذلك انتهى اليه وجوب بعد موت الموصى به والموكل له فيكون بمنزلته في انفاذ ذلك في حياته، والوصية به اذا حضره الموت وترك الوصية به بالعمد أو بالنسيان على ما ذكرنا في الاول
نسق بنسق
مسئلة
وجميع
يجب
واما الاقرب ان وصل اليه شيء من وصية الميت بوجه من الوجوه الوصية كلها سواء قصده بذلك على انه ليس بالاقرب أو قصده بالوصية ولم يعلم انه اقرب أو غير اقرب أو قصده على انه اقرب أو رد الاقرب شيئا من الوصايا التي يدركها مثل الوصية للاجنبى أو وصية لم يتبين سبيلها كلها فلا يكون الموصى بهذا كله مثل من لم يوص للاقرب، واما ان أوصى للاقرب بتباعته التي كانت عليه فلا يجزيه ذلك لوصية الاقرب، وكذلك ان أوصى لما يجب عليه ان يوصى به مثل انتصال الناس والاحتياط والكفارات والمغلظات ما عليه فاوصى بذلك للاقرب أو أوصى ان ينفذ على الاقرب فلا تجزيه تلك الوصية للاقرب، ومنهم من يقول ان لم يكن عليه ذلك فيما بينه وبين الله ان يجزيه لوصية الاقرب، وكذلك ان أوصى لبعض اقاربه دون بعض فلا يجزيه ذلك، وقيل فيه انه لا يكون مثل من لم يوص به، ومن ليس له اقرب أو لم يكن له مال فانه ينبغي له ان يوصى للاقرب وان لم يوص به فلا شيء عليه، واما ان كان له مال وكان له اقرب من حيث لا يعلم فترك الوصية للاقرب فلا يحكم عليه بالعصيان، وكذلك من ظن انه أوصى للاقرب فاذا هو لم تصح وصيته مثل ان أوصى بالشيء
75