كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٧٢

المقصود للاقرب فاذا ذلك الشيء ليس له أو أوصى بشيء معلوم فتلف ولم يعلم بتلفه أو ما أشبه هذا كله فلا يكون هذا مثل من لم يوص به، وهكذا الجواب في جميع الوصايا التي تجب عليه يوصى بها والله اعلم.

>>

((

مسئلة وقالت العلماء الوصية من الثلث وانما ينظر الى الثلث وقتا مات فيه الميت ولا يشتغل بثلث المال قبل موت الموصى ولا بعده سواء في ذلك قصد بالوصية ثلث ماله أو لم يقصده بان أوصى بوصايا هكذا، وان أوصى بثلث ماله لرجل مقصود اليه وأوصى اليه بتسمية معلومة مما يجوز للموصى له ان يأخذه له فان الموصى له يكون بمنزلة الشريك للورثة طلعت ويصح القيمة أو نزلت في الغلة والنمو أو جميع ما جره ذلك المال من الزيادات كلها ويكون فعله في ذلك كفعل أحد الورثة نسقا بنسق، سواء في هذا اقربى أو اجنبى والوارث حيث تجوز له الوصية وجميع من يكون له ملك يجوز له ما أوصى له به، من الوصايا التي لا ملك لها ولا قبض مثل الوصية

واما غير

ذلك

للحج والكفارات والزكاة والاحتياط واشباه ذلك من الوصايا فلا تكون تلك الوصايا بمنزلة الشريك فى المال، والمال مال الوارث فان نزلت القيمة نزلت معها الوصايا وان طلعت القيمة طلعت معها الوصايا في غلائها ونمائها والزيادة كلها ما لم تبلغ الثلث ولا يكون لها سهم فى الغلة والنمو الا ما تاب الوصايا من قيمة الثلث وكذلك ان أوصى لرجل بكذا وكذا دينارا أو قفيزا أو ما اشبه ذلك ان يأخذه من ماله فالجواب فيه مثل الجواب في دنانيره مما دون الثلث

76

76