كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٧٣«مسئلة» ويجوز الاستخلاف فى الوصية لجميع الناس ولكن
لا ينبغي له ان يستخلف الا الامين العارف بما يعمل وما لا يعمل في انفاذ الوصية، وان لم يعلم فليسأل أهل المعرفة بذلك من أهل العلم لان من العلماء من يقول انه ان يستخلف الامين على وصيته انه براء منها، ومنهم من يقول اذا كان ورثته امناء عنده فليوص وليخبرهم بوصيته ويبرأ منها والصحة في هذا كله لا يبرأ منها ما لم ينفذوا وصيته سواء استخلف الامين أو غيره، ولكن الامين افضل على كل حال لانه ليس ممن يضيع الفرائض الواجبة عليه في ذلك وغيره
>>>
من بيع
مسئلة» ويجوز للوصى ان يفعل جميع ما جوزه الموصى اليه ما لم يتبين له حيف في وصيته أو أمره بما لا يحل له ان يفعل في وصيته، وان أوصى بوصية فاستخلف عليها خليفة وجعل المال الذي ينفذ منه الوصية في يده فليس على الورثة شيء من وصيته، وهي على الخليفة ولا يجوز الورثة في ذلك فعل أو شراء أو قسمة وهبة وغير ذلك من وجوه المتألف كلها ولا ينزع ذلك من يده، ويمنعهم الخليفة من ذلك كله ما لم ينفذ الوصية أو يعطوه ما ينفذ منه الوصية غير الذي في يده فحينئذ يصلون الى مال وارثهم ولا يبيع الوصى المال الذي في يده ولا يصرفه في وجه من وجوه انفاذ الوصية كلها بعد ما اعطاه الورثة ما ينفذ منه الوصية من الجنس الذي أوصى به الميت خاصة دون غيره، وكذلك ان اعطاه بعض الورثة دون بعض فلا يجوز له ان يبيع سهم من اعطاه من ذلك المال الا ان كان لا يصل الى بيع بعض المال دون بعض فحينئذ يعطونه الكل
77