كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٧٤

أو

يبيع الكل الا ان عين الميت شيئا معلوما ان ينفذ في وصيته بعينه فلا يصيب ان يعطوا قيمته للخليفة ولا ان يمنعوه فله ولكن ان أراد الورثة ان ينفذوا ذلك الشيء في وصية موروثهم

6

فعلوا ولو جعله الميت فى يد خليفة وكذلك جميع الوصية يجوز للورثة ان ينفذوها ولو جعل الميت المال بيد خليفته سواء كان الخليفة من الورثة أو من غيرهم سواء في هذا سهمه من الوصية والوصية كلها الا ان حجر الميت على من ينفذ الوصية غير الذي جعل المال في يده وارثا كان أو غيره، فلا يجوز لهم حينئذ ما دام الخليفة حيا أو من أمره الميت بانفاذ الوصية أو من أمره الخليفة ان يخلفه أيضا على إنفاذها، فان لم يكن هؤلاء كلهم فجائز للورثة انفاذها ولو حجر عليهم الميت ان ينفذوها، ومنهم من يقول حين استخلف الميت خليفة على انفاذ وصيته فلا يجوز لغيره انفاذها الا باذن الخليفة وارثا كان أو غيره، ومنهم من يقول إلا ان جعل الميت المال فى يده فلا يجوز حينئذ لمن ينفذها الا باذن الخليفة فانه ينفذها باذنه ولو منعه الميت من انفاذها، واما ان أوصى فاستخلف خليفة ولم يجعل المال في يده فمات فان على الورثة ان يوصلوا المال الى خليفته فيبرأوا منها فان ا نفذها الخليفة برئ و برئ من استخلفه، وان لم يدفع الورثة المال الى الخليفة فعليه ان يطلبهم فان أبوا فليستمسك بهم الى الحق فان كانت بينة اخذ بها فان لم تكن له بينة حلفهم فيبرأ ولا يأخذ ذلك من أموالهم وليس عليه غير ذلك، وان ضيع الوصى الطلب في ذلك حتى تلف المال أو مات الشهود أو الورثة فانه ضامن يغرمها من نفسه، وكذلك الورثة ان ضيعوا الدفع الى الوصى حتى ماتوا أو تلف المال فهم ضامنون أيضا يغرمونها من أموالهم.

78