كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٧٧لنفسه أو ما أوصى به من تباعة غيره فانه جائز للخليفة ذلك كله ما جوزه الميت اليه اذا لم يكن الخليفة وارثا كما ذكرنا أولا، واما الوارث فلا يصيب من ذلك شيئا، ومنهم من يرخص للوارث ان يأخذ من الانتصال والاحتياط ان جوزه الى ذلك واما غير ذلك من الكفارات وغيرها فلا يجوز له ذلك وان جوزه الميت الى ذلك، وكذلك من أوصى بكذا وكذا من ماله لمن يحج عنه به فحج عنه الوارث فلا يأخذه، ومنهم من يقول يأخذ من ما يأخذه غيره من وصايا الحج ذلك حج عنه سواء في
جميع
بعد ما أو ذلك أخذ قبل ان
>>
يحج
عنه
حج
اذا
مسئلة» وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول وتجوز للحاضر والغائب وما كان وما يكون اذا كان، واذا لم يكن بطلت الوصية والحاضر ما كان معينا مقصودا اليه والغائب ما كان مأخوذا
6
ولكنه غائب معلوم أو غير معلوم فيما بين الموصى والموصى له والمعلوم على وجهين معلوم بالمشاهدة ومعلوم بالصفة، والمجهول ما ليس بمقصود اليه بمشاهدة ولا بصفة معلومة ولكن ما يقع عليه اسم الشيء، هكذا مثل شاة أو جمل من الحيوانات ومن المتاع مثل الكساء والقميص ومن الاكل مثل النخلة والزيتونة والاوانى مثل قصعة وقلة وغيرها من الآنية، ومن النقض مثل الحجر والخشبة والباب والسلسلة ومن الحبوب مثل القمح والشعير سواء في هذا كله ما وقع عليه اسم ذلك الشيء كله ومنهم من يقول يأخذ من ذلك الاوسط ومنهم من يقول يأخذ من ذلك كله ما لا عيب فيه من ذلك وأما ما كان وما لم يكن مما يمكن ان يكون مثل غلة حضرت أو غلة لم تحضر يمكن ان تكون ويمكن ان لا تكون وكذلك خدمة العبيد وسكن الدور ونماء
6
81