كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٧٨

الحيوانات كلها منهم من جوز الوصية فيما لم يحضر من هذا اذا حضر بعد ذلك واذا لم يحضر بطلت فيه الوصية، ومنهم من يقول لا تجوز الوصية فى هذا كله ولو انه يكون بعد ذلك فان حاز ذلك فليرده الى الثلث فما كان منها معلوما محدودا ردوها الى الثلث وما لم يكن منها معلوما ولا محدودا فليجمعوا منه مقدار الثلث وليعطوه للموصى له اذا لم تكن الوصايا غيره ولا يكون منهم تضييعا وان كانت الوصايا غيره نزل للوصى له

ذلك

الموصى

أوصى

>>

6

.

بقيمة ذلك في الثلث بالمحاصصة على قدر الوصايا ويحاصص له بما أوصى له به الموصى سواء فى ذلك مقدار الثلث أو اقل منه أو أكثر كانت الديون أو لم تكن فيما بقى من الثلث بعد الديون، وجميع ما يخرج من الكل فان جوز الورثة للموصى له ما أوصى له به وارثهم فانه يحاصص الوصايا في الثلث بما له به الميت، ويدرك ذلك على الورثة بما جوزوا مما زاد على الثلث ولا يدرك على كل واحد منهم الا ما نابه من الميراث. مسئلة» ويجوز للموصى ان يرجع في جميع وصيته ما خلا التدبير لعبد معلوم بعينه، واما الوصية بالعتق هكذا فانه يجوز له الرجوع فيها أو الوصية لانتصال مال رجل معلوم أو غير معلوم، وكذلك الوصية بالاحتياط والكفارات وجميع الوصايا يجوز الرجوع منها الا ما ذكرنا في التدبير، واما أن أوصى ان يعتق عنه خادما معلوما من خدمه فانه يرجع عنه، واما ان أوصى بعتقه هكذا فلا يصيب الرجوع عنها في هذا الوجه، واما التدبير الذي يكون فيه الشرط فان لم يكن ذلك الشرط بطل التدبير مثل اذا دبر هذا العبد ان مات في هذا الشهر أو هذا اليوم أو في هذا السفر أو دبره على انه ان مات ان لم يكن ولد، ومثل

82