كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨

المأموم من أربع ركعات الى ركعتين يكون للامام أربع ركعات

مع كل طائفة ركعتان بالتداول

.

واذا كان وحده في الخوف فانه يقصرها على قدر ما وجد من صلاته ويقصر من وظائفها ما لم يمكنه ان يأتي به ويقصر من نفس صلاته ما لم يمكنه منها من الركوع والسجود الى الايماء قائما ومن القيام الى الايماء قاعدا أو راكبا على دابته متوجها الى سبيله ويقصرها أيضا من القعود الى الاضطجاع بالايماء أو يقصرها من الايماء الى الجواز عليها بلسانه في قراءتها مع تكبيرها وتحياتها وتسليمها من غير ايماء ويقصرها

وتسبيحها

من الجواز الى التكبير (4) «مسئلة» واختلفوا في عدد التكبير فمنهم من قال يكبر تكبير الصلاة كلها وبعضهم قال يكبر سبع تكبيرات، وقال بعضهم ست تكبيرات، ومنهم من يقول خمس تكبيرات، وقيل أربع تكبيرات ويسلم في هذا كله، كانت الصلاة بالايماء أو بغيره والتسليم تحليلها وكذلك المريض على هذا الحال

مسئلة

.

» ومن اشتغل في تنجية نفسه أو تنجية غيره حيا كان أو ميتا اذا خاف من افساده، أو تنجية ماله أو جميع ما كان في يده من مال غيره من جميع ما دخل في ضمانه بالأمانة أو غيرها فجائز له ان يقصر من صلاته عند دفع المضار كلها عن نفسه أو غيره من جميع ما يخاف منه تلف نفسه أو تلف غيره،

(4) الايماء أو التومئة الاشارة، استنادا لقوله تعالى: فَرِجَالاً أَوْ رَكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونو

11