كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٩

في نفسه أو ما له في جميع ما يعصى ربه فيه اذا تركه ولم يدفع عنه، أو ما يلزمه غرمه اذا تلف في جميع الاموال والانفس، واما ما يجر فيه النفع الى نفسه أو غير مما يستغنى عنه فلا يجوز له ان يقصر من ذلك لما ذكرنا، ولكن يصليها كما

>>>

جميع

•

فرضت عليه بجميع وظائفها» ويجوز للرجل اذا اضطر فى صلاته ان يفعل مسئلة ما يدفع به عن نفسه المضار أو يجربه الى نفسه المنافع ما لا يستغنى عنه: من الاخذ والترك والقبض والبسط وجميع و يستدبر القبلة اذا شاء ويلتفت اذا لم يجد غير ذلك، ويمشى ويسعى ويرفع الشيء ويتركه، وكذلك ما لا يستعنى عنه في هذا كله من الدخول فى البيت والخروج منه والقعود حيث ما له اضطر اليه والقيام واغماض البصر وفتحه، وقتل جميع أصل الدم أو غيره ومس جميع ما لا يجوز له مسه في جميع ما خلا النجس بعينه والكلام بلسانه، فان ذلك ينقض صلاته صلاته على أي وجه كانت عليه في جميع

"

معانيها

•

«مسئلة» واتفقوا على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا من غير عذر ولا نسيان انه هالك، واختلفوا بعد ذلك في اعادتها بعدما استحق اسم الكفر (5) بتركها، فقال بعضهم لا يهلك بترك اعادتها بعد ذلك، وقال بعضهم ان ذلك دين واجب وحق لازم، فلا يحكم عليه بالاثم ما لم يمت ولم يؤدها عمدا وهو صحيح في عقله و بدنه

•

(5) المراد بالكفر كفر النعمة وهو يرادف العصيان والفسق

12