كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨٢

الباب الخامس في البيوع

والنساء والموحدين والمشركين والعبيد والاحرار لقول الله والنساء والموحدين والمشركين والعبيد والاحرار لقول الله

تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرَبا»، ويجوز بالنقد هذا بذا وبالعاجل بغير نقد ويجوز بالتسئة الى أجل معلوم ولا يجوز الى أجل غير معلوم كله ويجوز بالخيار وغير الخيار، واختلفوا في مدة الخيار: منهم من يقول كل ما اشترط البائعان من الخيار فهو جائز، ومنهم من يقول الخيار الى ثلاثة أيام لما جاء فيه من الاثر عن النبي عليه السلام، واختلفوا فيما دون ثلاثة أيام ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم ومثمن معلوم واختلفوا بعد ذلك في صفة المعلوم ما هي على وجوه كثيرة بعد اتفاقهم انه لا يجوز الا بمعلوم من الثمن والمثمن

مسئلة» واتفق العلماء على بيع الحاضر بالحاضر في جميع ما يحل بيعه اتفق جنسه أو اختلف قل أو كثر الا ما ذكرنا من التغابن لمن لا يعلمه واما من علم به فقد تم بيعه، الا ما جاء من

87