كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨٣

المؤمن

النهي عن الرسول عليه السلام عن تضييع المال، وقيل معناه الا يقف الرجل على نفسه فى البيع والشراء الا ان ابتغى في ذلك الفضل لما جاء فيه من الاثر عن النبي عليه السلام ان سمح اذا باع سمح اذا اشترى لتكون السماحة بين البائعين مثل الهبة والصدقة، وقيل معنى الرواية في هذا ان يسامحه بعد البيع ويتصدق عليه ببعض الثمن الا ما يتركه للقاضي ومن كان بمنزلته ممن ترجع اليه أمور الناس فانه يستحب له ان يجتنب مسامحة الناس فى البيع بالغلاء والشراء بالرخص، لئلا يكون ذلك منه طريق الرشوة والمداراة ممن يصل الى حاجته من الناس بذلك فيما لا يجوز له ان يأخذ فيه العوض من قيامه بالحق وما يعين به الاسلام

«مسئلة» وكل يجوز بيعه وشراؤه يكون ثمنا أو مثمنا

الا الدراهم والدنانير فهى اثمان الاشياء والاشياء لها مثمنات ومنهم من يقول تكون الدراهم والدنانير مثمنات كما كانت انمانا ويكون بيع الشيء كله، ولا يجوز بيع بعضه اذا كان متصلا مثل بيع عضو من العبد أو من الدابة واشباه ذلك من

6

6

ابعاض الاجسام كلها الا اذا كانت منفصلة قل ذلك أو كثر ويجوز بيع التسمية من الارض وما اتصل بها من جميع الاصول ما تمكن فيه القسمة وما لا تمكن فيه سواء لرجل واحد أو لرجال شتى، والثياب كلها لا يجوز فيها بيع التسمية منفردة كانت أو مجتمعة وكذلك جميع الاوانى من الحديد والنحاس والذهب والفضة وجميع الفخارات والجلود كلها معمولا كان أو غير معمول، وكذلك جميع السلاح من السيوف والرماح والدروع وما اشبه ذلك على هذا الحال، وكذلك جميع ما يكال

88