كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨٤

أو يوزن لا يجوز فيه بيع التسمية ويجوز في الحيوان اذا كانت منفردة واما اذا كانت مجتمعة فلا لانها اذا كانت مجتمعة يمكن فيها القسمة

فيه

.

مسئلة» وكل ما يكون منه زوجان لا ينتفع باحدهما دون الآخر مثل المصراعين والخفين والمطحنة وما اشبه ذلك فلا يجوز التسمية، وكذلك الشراء لهذه المعانى التي ذكرناها على بيع ما ذكرنا فيها من بيع التسمية فيما يجوز فيه وفيما لا يجوز نسقا بنسق، ولا يجوز الشراء بالتسمية من الدنانير والدراهم لانه تمكن فيها القسمة اذا كانت معدودة واما دينار واحد ودرهم واحد اذا كان غير مكسور أو فلس واحد فجائز البيع والشراء بالتسمية منه مثل النقد والسلم، ويجوز بيع التسمية في الثمرة والحب لانه لا تمكن فيه القسمة، وكذلك الشهادة عليها جائزة وان كانت لا تجوز على الجميع منها، ومنهم من بيع التسمية في جميع

يقول في الفرد من العدد كلها فيه

يمكن فيه القسمة الا بفساد

.

ما لا

«مسئلة» ولا يجوز بيع الغايب كله علموه قبل ذلك أو لم يعلموه الا الارض وما اتصل بها من الحيطان والاشجار والمياه و ما اشبه ذلك اذا علموه قبل ذلك، واما اذا لم يعلموه فلا يجوز بيعه، ومنهم من يقول ان يعلمه المشترى فهو بالخيار الى رؤيته فان رآه بعد ذلك ان شاء اخذه وان شاء تركه بلا عيب، ولكن ان آراد البايعان ان يتبايعا ما لا يعلمانه فليوكل من يعلمه على البيع والشراء فحينئذ يجوز بيعه ويلزم المشترى الثمن ولا يصيب فيه الخيار، ومنهم من يقول يجوز بيع الاصل بحدود

89