كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨٥

معلومة علماء البايعان أو جهلاه والحدود في الاصل جميع ما يتبين به من غيره ويتفرز ويصل الواصف له الى صحة الشيء على ما هو عليه، ومنهم من يقول كل ما يتوصل الى معرفته بصفة معلومة جاز بيعه علموه أو جهلوه حاضرا كان أو غائبا في جميع ما يجوز فيه البيع كما يجوز بيعه، قال بعض العلماء في المعلوم كله مما لا يتغير عن حاله جائز بيعه حاضرا كان أو غائبا طالت المدة أو قصرت، واما كل ما يتغير عن حاله اذا غاب البايع والمشترى مقدار ما يتغير فيه انفسخ البيع، ويجوز بيعه الى المقدار الذى لا يتغير فيه، وكذلك ما يزيد وما ينقص على هذا الحال، وقيل في مدة الحيوان الصغار كلها ثلاثة ايام، والكبار سبعة ايام، وقيل الكبار والصغار كلها سبعة ايام ومنهم من

يقول ثلاثة ايام.

>>

مسئلة

» واذا اختلف البائع والمشترى فيما تبايعاه وهو غائب فوجدوه قد تلف فقال البائع لم يتلف الا بعد البيع وقال المشترى انما تلف قيل البيع فالقول في ذلك قول البائع والمشترى منع، وكذلك ان وجدوا فيه العيب، واختلفوا في النمو على هذا الحال، فالمشترى مدع والقول قول البائع، واما الغلات فالبائع فيها مدع في جميع ما كان منها على الاشجار واما ما كان منها موضوعا فالمشترى فيه مدع، وسواء في هذه المعاني التي ذكرناها كلها من اشترى لنفسه أو باع لنفسه أو من اشتراها لغيره في جميع من ولى أمره أو باع له أو اشترى بأمر

غيره على ما ذكرنا قبل هذا

.

90