كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨٦

>>

مسئلة

ان يبيع أو

ان

يبيع

» ولا يكون الرجل بائعا ومشتريا لشيء واحد مثل متاعه فيشتريه لغيره أو مال غيره فيشتريه لنفسه

يبيع

مال من ولى أمره فيشتريه لمثله ممن ولى أمره أيضا ولا ان يبيع ما كان في يده من مال غيره ان يشتريه له، ويجوز يبيع ماله ومال غيره اذا كان في يده لابنه الطفل والمجنون بالخليفة، وكذلك غيرهما من جميع من ولى أمرهم من اليتامى والغياب، ويشترى أيضا من خليفة يتيمة أو طفلة أو مجنونة لنفسه، وكذلك اليتامى والغياب الذين ولي أمرهم على هذا الحال ويكون عبده بمنزلة الخليفة في هذا ومنهم من يقول

6

لا يكون بمنزلة الخليفة في مثل هذا لان عبده بمنزلة نفسه

ومال

ببيع

·

ماله

ماله

«مسئلة» وتجوز وكالة الرجل وخليفته وأمره في بيع من رجع اليه أمره مثل ابنه الطفل أو المجنون أو جميع مولاه الطفل، وكذلك الشراء لهؤلاء كلهم مثل البيع واما غير هؤلاء من جميع من استخلف عليه أو وكل عليه وأمر فلا تجوز ان يستخلف غيره أو يأمره أو يو ما استخلف عليه أو وكل عليه أو أمر ببيع ماله مثل من استخلفه رجل على بيع ماله أو استخلفه العشيرة لليتامى والغياب أو استخلفه السلطان، ومنهم من يرخص ان اضطر الى ذلك ان يأمر غيره أو يوكله واما ان استخلفه فلا

كله على بيع

«مسئلة» والاستثناء فى البيع على وجهين وكل ما لا يجوز بيعه في الشيء الواحد لا يجوز فيه الاستثناء مثل بيع البعض منه أو استثناء الكثرة منه. واختلفوا في النصف فقال بعضهم لا يجوز ويجوز ما دون النصف كله من التسمية في الاستثناء،

91