كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٨٧وكذلك استثناء
ما
جميع يحره البيع مثل الحمل في الحيوان
والغلة فى الاشجار وغلات الارض كلها يجوز الاستثناء في هذا كله، ولا يجوز الاستثناء من غيره في البيع الا ان جمعته صفقة واحدة في ذكر البيع منها مثل أن قال بعت لك غنمي كلها الا هذه والثياب كلها الا هذه أو ما احاطت هذه الدار الا هذا الشيء واما ان قال بعث لك هذا الكساء الا هذا وأشار الى غيره أو هذه الشاة الا هذه أو ما كان مثل هذا كله فلا يجوز استثناؤه في البيع على هذا، ومنهم من يقول البيع جائز والاستثناء باطل ليس له معنى، واما ان باع له هذا الشيء فاستثناء أيضا فلا يجوز، والاستثناء فى الثمن مثل الاستثناء في الشيء المبيع فيما يجوز فيه الاستثناء وما لا يجوز على ما ذكرنا قبل هذا، واستثناء ما لم يحضر من النمو والغلات و السكنى والخدمة لا يجوز، ومنهم من يقول البيع جائز والاستثناء باطل ومنهم من يقول لا يجوز البيع فيه ويجوز البيع في جميع ما شمله اسم الشيء المبتاع مثل الباب بمساميره أو ما يغلق به مما لا ينزع الا بفساد الشيء، وان كان لا يزول عنه اسم ذلك الشيء بعدما شمله وكذلك الحيوانات كلها بأحمالها وألبانها وأصوافها و أو بارها وأشعارها يجوز البيع فى هذا كله الا ان استثناه البائع وكل ما كان في الشيء أو كان على الشيء مثل الوعاء والحلى مما لا يفارقه الا بفساد فانه الشيء المبيع يجره البيع أيضا الا ان استثناه صاحبه، واما الجمل وجهازه وجميع آلاته والفرش واداته والعبد ولباسه
ما
وسلاحه وأدوات صناعته والمعصرة والرحى وأداتها وجميع ينزع منه بغير فساد فلا يجره البيع الا ما اشترطه المشترى، ومنهم من يقول يجر البيع ذلك كله فى جميع ما استحق به الاسم
92