كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٨٨سمى
ما
الذي وقع عليه البيع كله وما يستحق ذلك الاسم ما لا يستغنى من اداته مثل السيف والسكين بغمدها والرمح بغلافها، ومنهم من يقول انما ينظر في ذلك الى عادة الناس في بيعهم وشرائهم وما يجره البيع عندهم وما لا يجره، واختلفوا في مال العبد فمنهم من يقول يجره البيع ومنهم من يقول لا يجره البيع، ومن باع لرجل ارضا بحدودها والدار بحدودها وكل ما فيها فلا يدخل في البيع الا الدار والارض وما اتصل بها الا ان كان فيها من غير الدار والارض او ما اتصل بها، ومنهم من يقول جمع البيع الارض وما فيها أو الدار وما فيها الا الحيوان والذهب ان كان فيها لم يدخل فى البيع الا ان ذكر الحيوان في البيع فحينئذ يدخل في البيع، واما ان ذكر الذهب والورق في البيع فلا يجوز ذلك البيع، ومنهم من يرخص في الحيوان وان لم يذكرها ان تدخل في البيع، واما ان قال له بعت لك هذه الدار بحدودها مع هذا الذهب أو هذا الورق بهذه الدنانير
فجايز
>>
مسئلة
» ويجوز بيع الشيء الواحد باثمان مختلفة حضرت الاثمان أو لم تحضر حضر بعضها أو لم يحضر بعض في جميع ما يجوز به البيع، واما أشياء مختلفة بثمن واحد حضرت أو لم
تحضر فلا يجوز الا ان سمى لكل واحد ما ينوبه من الثمن ومنهم من يقول جائز حضرت الاثمان أو لم تحضر، وكذلك ان اختلفت الاشياء واختلفت الاثمان على هذا الحال سواء افترق أرباب الاشياء أو كان لرجل واحد، وكذلك أثمانها على هذا الحال وان افترقت الاشياء وافترق أثمانها وافترق من يشتريها كل واحد منهم على حدة فى صفقة واحدة فجائز اذا تبين ذلك
93