كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٨٩

كله وليوكلوا بائعا واحدا أو مشتريا واحدا ويشترى كل واحد

من المشترين لنفسه ما باع له البائع

حرم

•

الله ورسوله ولا شراؤه فمن

مسئلة» ولا يجوز بيع باعه أو اشتراه فهو هالك، وكذلك من أكله أو شربه كله ولا يجوز به الشراء لنفسه ولا لغيره، والميتة والدم ولحم الخنزير واقدار بني آدم ولحومهم وجميع أجزائهم وأبعاضهم فمن أكل شيئا من هذا أو استأكله غيره فهو هالك وعليه مغلظة، وما نجس بهذه المعاني كلها ان اكله أو استأكله فقد غيره عصى ربه ويتقرب الى الله بشيء من الصدقة، ومن حضر البيع والشراء لهذه المعاني كلها أو حكم فى اثمانها أو أتم البيع بها فهو هالك وعليه غرمه، وهكذا الجواب في جميع ما لا اختلاف في تحريمه واما ما كان فيه اختلاف العلماء فلا يقطع عذر من فعل شيئا

منه.

مسئلة

» وكل بيع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ولا يحكم فيه القاضى ولا يحضره الشهود، وذلك على وجوه منه ما كان محرما بين التحريم ومنه ما كان مكروها ومنه ما كان مفسوخا فالمفسوخ منه مثل الغرر أو بيع جميع المغشوشات وما أشبه ذلك والمكروه منه مثل اثمان الكلاب أو غيرها من ذوات الانياب والمخالب والمحرمات منها مثل الربا الانجاس بنقد أو نسيئة

وبيع

«مسئلة» ويتم البيع بما جرى بين قوم في لغتهم ويكون بينهم بيعا ما لم يعلموا فيه ما حرم الله وتقع به الصفقة بين البائعين ولا يتم ذلك بقلب دون لفظ ولا الجوارح كلها غير

94