كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٩٠اللسان، الا ما ذكروا من الكتاب فى ممنوع الكلام أو اشارة الاخرس التي يفهم بها عن نفسه، واما الشراء فانه يجب على المشترى اذا رضى بقلبه فيما بينه وبين الله ويدرك عليه في ذلك اليمين، واما في الحكم فحتى يلفظ بلسانه بكلام يدل به على الرضى من قلبه أو فعل في شيء فعلا يدل به على رضاه البيع مثل تصريفه في حوائجه والاستمساك بمن افسد في ذلك أو استمسك بصاحبه ان يدفعه له أو سأل الاقالة فيه أو الرد بالبيع أو ما اشبه ذلك مما يدل على رضى البيع وقبوله ورضاه بالشراء.
>>>
مسئلة» والتولية والاقالة بيع من البيوع وتجوز التولية من المشترى للبائع وغيره من الناس بالثمن الاول أو أقل منه أو أكثر بالوفاق أو بالخلاف ولم يحتاجوا الى ذكر الثمن في التولية اذا عرفوه وكذلك الوارث يولى ما اشتراه وارثه ولا تكون التولية الا بعد البيع الصحيح، وكذلك الاقالة لا تكون الا للبائع ولا يحتاج فيها أيضا الى ذكر الثمن ويكون بالثمن الاول أو أقل منه أو أكثر، ويكون بوفاق الثمن وخلافه، ويكون في كل الشيء وبعضه، والتولية والاقالة لا ينبغي لمن يمنعها من البائع ان ينالهما لما فيهما من الفضل وتكفير السيئات واليمن والبركة فى مال من أقال لصاحبه ونزوع البركة من مال من منعهما
«مسئلة» وتجوز الاقالة والتولية فيما يجوز فيه البيع وترد بما يرد به البيع وينفسخ بما ينفسخ به البيع أيضا، ومنهم من يقول تجوز الاقالة لغير البائع وما كان من نماء الشيء وغلاته في حال البيع فهو مع الشيء فى الاقالة والتولية الا ان يستثنيه
195