كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٩١

المشترى وما حدث، بعد البيع من النماء والغلة فلا تجر الاقالة الا ما يجره البيع من ذلك أيضا، ويدرك الشفعة أيضا بالتولية أو الاقالة

·

مسئلة» ومن باع لرجل شيئا فلا يصيب الرجوع في بيعه ما لم ينكر المشترى أو يقيله، ومنهم من يقول ان قاما من موضعهما ولم يقبل فليس بينهما بيع، ومنهم من يقول في ذلك انما ينظر فيه الى قيام المشترى من موضعه قبل أو لم يقبل، ومنهم من يقول يجبر المشترى على الرضى أو على الدفع «مسئلة» والشركة في بيع المرابحة جائزة في مال التجارة خاصة على قدر ما جعل له في الربح سواء اشتراه بالنقد أو بالدين سواء عمل جميعا في تجارتهما أو لم يعملا الا احدهما أو اتجر به غيرهما سواء شارك واحدا أو شارك جماعة سواء في ذلك زاد شريكا آخر أو زاد شريكه شريكا آخر والشريك في الربح ليس عليه من الثمن شيء الا ان كان الربح فيأخذ نصيبه وان لم يكن الربح فلا شيء عليه والشيء لصاحبه ويكون شريكه ذلك الشيء وما خرج من نماه وزيادته وغلته وليس

في ربح عليه في الخسارة شيء وحقوقها كلها على صاحبها الاول

«مسئلة» وبيع المرابحة وشراؤها جائز ولا يجوز الا في ماله بثمن معلوم سواء ذلك الثمن نقدا أو نسيئة وسواء في ذلك ماله أو مال غيره الذى يجوز فيه الفعل من بيع أو شراء وتكون المرابحة على الثمن المعلوم فان خرج الاقل نقص الربح على قدر ذلك وان خرج الاكثر فلا يصيبه ويعطى ما ربح له، وليس عليه مما ناب الزيادة شيء ويجريه بالقليل والكثير وبالوفاق والخلاف

96