كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٩٢

بيع

ولا يحاسبه بما انفق عليه وما ادى عليه في المقابلات والخفارات ولكن يخبره بذلك «مسئلة» ولا تجوز الصفقة بالحلال والحرام جميعا ولا كل صفقة اجتمع فيها ما يجوز بيعه وما ينفسخ به البيع، ولا يجوز مال الرجل ومال غيره بصفقة واحدة ولو أجاز له صاحبه ذلك الا ان أمره بذلك أول مرة، ولا تجوز الصفقة على ذلك وان جوزها صاحب الشيء بعد ذلك، وكذلك اذا كان بيده مال رجلين أو أكثر فلا يبيع ذلك بصفقة واحدة الا باذن اصحابهم الا ان كان ممن ولى امره من طفله أو مجنونه له ان يبيع ذلك بصفقة واحدة اذا تبين ثمن كل واحد

يرخص

معه

ومنهم من

منهم، ويجوز للسمسار والطواف أخذ الاجرة على البيع والشراء اذا كان له في ذلك عناء على قدر ما اتفق مع: صاحب المال وان لم يتفق على شيء معلوم فليأخذ بقدر عنائه باع ذلك الشيء أو لم يبعه اذا تعنى فى ذلك، واما ان لم يتعن فليس له شيء اتفق معه على ذلك أو لم يتفق وان اشترط عليه ان لا يأخذ شيئا ان لم يبع فهما على شروطهما وان باع على ان لا يأخذ شيئا

فلا يأخذه اتفق مع اصحاب الشيء أو لم يتفق معه

>>

مسئلة

» وان اشترط الطواف على صاحب الشيء في طوافه ان يعمل له عملا ما ان كان ذلك معلوما فليدركه عليه وان لم يکن معلوما أخذ الطواف بقية عنائه.

«مسئلة» ويجوز اشتراط العوض في الارض وجميـ الاصول ولا يجوز في غير ذلك من جميع ما يباع ويشترى ولا يجوز في الاصل أيضا الا فى الوفاق من جنس واحد كله،

4 ـ أبي مسألة

97