كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٩٨كله ملكه من الطعام يرفعه إلى وقت الغلا
بوجه من الوجوه غير الشراء فلا بأس ان
از مسئلة» ومن اشترى طعاما للاحتكار فانه يؤخذ ويجبر ان يبيعه كما اشتراء ان كان ذلك الطعام حاضرا، واما ان خرج من ملكه بوجه من الوجوه فلا يجبر، وكذلك من ورثه من المحتكر فلا يجبر على ان يبيعه ولا يكون الاحتكار في الزيت ولا في الصوف ولا في اللحم وما اشبه ذلك الا ما ذكرناه من
الطعام. مسئلة» ولا يجوز بيعتان بكيل واحد الا ان زاد فيه شيئا أو نقص منه فيبيعه جزافا بغير كيل، وكذلك ان أخذه في الدين فلا يبيعه بذلك الكيل واما السلف والهبة والاجارة والصداق وما اشبهه مما لم يكن فيه بيع ان أخذه بكيل فانه يبيعه بذلك الكيل ولا بأس، وكذلك ان أخذه بكيل فانه يجعل في هذه الوجوه التي هي غير البيع كله بذلك الكيل، واما الزيت ان
اشتراه بكيل فلا بأس أن يبيعه بذالك الكيل أيضا.
>>>>
مسئلة
» ولا يجوز التقاضي في الدين الا بعد الجحود واليمين، ومنهم من يقول ان جحده ولم يحلفه جائز له التقاضي، ومنهم من يقول لا يجوز التقاضى الا فى الوفاق ان أصابه من مال غيره ان يأخذه ويقضيه في ماله ويخبر غريمه ويشهد على ذلك ويخبر ورثته هو بما فعل من ذلك، ومنهم من يقول يأخذ بمقدار ماله ولو من الخلاف فإن أخذه من الخلاف ففيه قولان منهم من يقول يبيع ثم يقضى، ومنهم من يقول يقضى ثم يبيع، ولا يقضى أكثر من ماله وان باع فبقى منه فضل فانه
يرده
105