كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

سألة

الخطاب إذا ورد مطلقاً وظاهره خطاب معروف وهو على إطلاقه،

وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده، ألا ترى أنه لو قال قائل: فلان كافر كان ظاهره أنه كافر بالله، وإن كان يحتمل أن يكون أراد الطاغوت. وكذلك لو قال: فلان مؤمن، فالظاهر أنه مؤمن بالله، وإن كان يحتمل أن

يكون أراد القائل أنه مؤمن بالطاغوت

(

-99 -