كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

محبوب إن على رب المال اليمين بما يدعيه المضارب من الزيادة على ما يقر له به وعلى المضارب البينة بالزيادة والشرط الذى ادعاه. وقال موسى بن على إذا اختلفا فى المقدار وكان بينهما شرط اختلفا فيه فإنّي أردها إلى أجرة مثله بعد أن يتحالفا (1) والذي ذكرناه في صدر هذا الفصل من وجوب ربح المثل أولا شرط كان بينهما واختلفا فيه أو

غير شرط وبالله التوفيق

(1) في (ب)، (ج): يتخالفا

- 371