كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

مسألة في البيوع

والبيوع المنهى عنها ثلاثة: فبيع ربا نهى الله عنه ورسوله تعبداً وهو كتمان عيب وغش لا يجوز لحق المخلوق، وبيع غدر نهى

الربا. وبيع

عنه،

النبي صلى الله عليه وسلم تنازع الناس في تأويله، فأما الربا فلا يجوز فعله ولا تجوز إجازته (1) من المتبائعين به، والتراضى عليه. وأما البيع الغشى وكتمان العيب وما كان فى معناهما فيموقوف على رضى المشترى له. وأما بيع الغرر: فبيع الجزر في الأرض والبصل في حال استتاره في الأرض. السمك غائبا في البحر واللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة وبيع وما لا يضبط المتبايعان مقداره فى حال مبايعتهما فيه، وأما السلف: فجوازه بالسنة واتفاق الأمة وهو مخصوص من جملة مانهى عنه مما هو في معناه والاختلاف الذي بين العلماء في بعض البيوع وإفساد آخرين لها، لما قام لكل واحد منهم دليل حدث به ما حكم فيه إلى أصل من البيوع المذكورة في الكتاب والسنة. وإذا اشترى رجل أمة ومعها ولد فادعى أن الولد ولده وأمكن أن يكون ولده ولم يعلم له نسب يثبت لغيره قبل ذلك وحكم له به ويثبت عليه نسب المولود فإن كان لاولد أخ ولد معه في بطن واحد ألحق به أيضا لأن الولد إذا ثبت نسبه من رجل فما ولد معه حكم على القر بأخيه

لاستحالة كون أحد الوالدين أن يكون

منه

والآخر ليس منه

(1) من ج، ا: إجارته.

- 372 -