الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧على الغير وهو إلحاق النسب بأبيهم وإدخالهم في ولد جدهم (1) ويرجع الإقرار نفسه عليه (2) خاصة فى الحرية والوراثة، وإذا كان طفل في يد رجلين يدعى أحدهما أنه ولد له، والآخر يدعى أنه عبده، فأقام كل واحد منهما شاهدى عدل فإن البيئة بيئة الحرية في قول أصحابنا ويقبلون البينة فما يجوز (3) كونه وقد يجوز أن يكون الطفل ولد الرجل وهو عبد الآخر، فإذا ثبتت أيديهما عليه وجبت حريته بإقرار أحدهما وكان مملوكا بادعاء الآخر عليه العبودية كان حكم الحرية أولى. وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه وتكافت البينة في العدالة كان الرجوع إلى الأصل وهو الحرية.
(1) في (ج): أحدهم.
(2) «عليه، ساقطة من (ج).
(3) في (ج): يحول.
-
١٬٠٣٥ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.