الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨مسألة
و من باع عبداً له أو غير عبد مرهونا في يد غيره أن البيع باطل (بتعذر التسليم عليه) (1). وكذلك العبد المستأجر لا يجوز حتى تنتهى مدة بيع الأجرة أو يفكه صاحبه كالرهن فإن تمسك المشترى بعقد
كان ضيمانهما على سيدهما حتى يسلمهما والله له أعلم.
(2) الشراء فيهما
قال الشافعي: إذا ماع رجل عبداً له قد أجره من آخر إن البيع جائز وخدمته وكراه له إذا انقضت مدة الأجرة. قال: وإن باع عبداً واشترط
خدمته شهراً لم يجز البيع ولا فرق بينهما عندى في ذلك والله أعلم.
•
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه) (3) والذى عندى أن الخطاب إنما يتوجه للهى إلى المشترى لا للبائع لأن العرب يقولون بعتُ الشيء بمعنى اشتريته وأيضاً فإن البائع لا يكاد يدخل على المشترى فإن كان فهو قليل فيه نظر من حيث أن البائع يعترض على بائع مثله. وقد نهى عن ذلك في (4) معاملة (*) (4) (5) الناس وإنما المعروف عندهم فيا (1) بينهم أن تجاء الرجل فيعطى العطية بالسلعة فيجيء آخر فيزيد فيها. وكذلك الخاطب مثله لأنه يطلب فيجيء الثاني فيطلب ما طلب الأول بعد أن سبقه بالطلب فإنما وقع النهي عن الطالبين،
(7)
ويروى عن مالك بن أنس أنه قال: النهى وقع بعد الركون فإما قبل (1)
وذلك وقبل الرضى فلا والله أعلم.
(1) أي يتعذر تسليم الرهن
(2) (ب) بعد الشراء فيها
(2) رواه الستة ومالك وأحمد والدارى. (4) «في» ساقطة من (ب)، (ج).
(ه) (ج) ومعاملة.
(7) (ج): قيل -
(6) (عندهم قيما، ساقطة من ج.
- 376 -