كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠

إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة فشأنك أنى ذاهب بشاتى (1) وأما بيع الاستثناء الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه (3) فهو (2) فهو أن الرجل جزافا ويستثى منه كيلا معلوما، أو وزنا معلوما فهذا العسرى غير

يبيع

جائز في السنة. وإن وردت ببطلانه قالعقل يشهد أيضا بفساده؛ لأنه يجوز أن يأبى ما استثنى على جميع المبيع أو يبقى منه شيء ولا يعلم المشتري والبائع كم يبقى فيقع البيع (عليه فيكون قد دخل هذا البيع) (3) في جملة ما نهى عنه من بيع الفرد والجهالة أيضا المتفق على بطلان البيع إذا دخلته، والله أعلم.

(4)

ووجدت الشافعي يوافق أصحابنا في هذا وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع العربون (4) وهو ما يروى أن الرجل كان يشترى السلعة ويدفع من ثمنها شيئا فإن رجع وإلا لم يكن له أن يرتجعه من البائع وعلى هذا كانت تجرى مبائعاتهم ()، فهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والعرب كانت تسميه عرباناً وعربونا هكذا وجدت في الالغة، وأما العامة فإنهم: سومه الزبون، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المواصفة وهو عندى والله أعلم أن الرجل كان يبيع للرجل شيئا على صفة وليس ذلك الشيء عنده ثم يذهب فيشترى ذلك الشيء على تلك الصفة ويدفعها من غير نظر منها قبل ذلك ولا حيازة ملك، وهذا شبيه بما روى

(1) (ج): بشوتى.

(3) من (ح) ساقطة. من (1).

(ه) (ب)، (ح) بياعاتهم.

(2) (1) عنها.

(4) (ب) العريان. (1) العربان. (6) (1) فأمان

- 378 -