الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧عارضه خبر آخر وهو «على المدعى البيئة وعلى المنكر اليمين (1) وقد اتفقا على البيع واختلفا في اليمين لعلة فى الثمن فصارا مدعيا ومدعى عليه، فيجب النظر عند ورود هاتين البينتين والتثبت فيهما والله أعلم.
»
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفونا عن طريق ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إنما الربا في النيئة) وروى أيضا عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب أنهما قالا: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: (إذا كان يداً بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا (3)، وروى عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا حاضراً بغائب) فهذه الأخبار كلها توجب جواز الصرف يداً بيد وتمنع من جوازه بالنسيئة،
وتؤيد قول أصحابنا وحاكمة بخطأ مخالفيهم والله أعلم.
(1)
(1) تقدم ذكره. (3) تقدم ذكره.
(2) سبق تخريجه.
(4) رواه البخاري ومسلم والترمذى ومالك وأحمد.
-
- YAO-
(م 20 - الجامع)