الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨مسألة
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حالا a) وعن عمر بن الخطاب أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت عليه شروطا تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها نما أباح الله لها فالشرط باطل، وكذلك فى البيع إذا شرط البائع على المبتاع فيما يبيعه منه أن لا خسران عليه فالشرط باطل والبيع فاسد للغدر الذي فيه والمخاطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب وغين المسلمين، وقال بعض مخالفينا: البيع جائز والشرط باطل وبالله التوفيق.
(1) رواه البخاري وأبو داود.
- PAT-
١٬٠٤٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.