كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

وقال آخرون تلزمه قيمته يوم هلك (1)» إلا أن تكون نقصت عن قيمته يوم اغتصبه فعليه تمام قيمته يوم اغتصبه ولم يختلقوا أن عليه التوبة إلى الله تعالى من ذنب اغتصابه إن رد أو غرم وبالله التوفيق.

وإذا اغتصب رجل دارًا أو دابة أو عبدا وهلك المغصوب في يد الغاصب إن عليه ضمان المغصوب والكراء إن كان استعمل شيئا من ذلك أو استعمله في مدة ما كان في يده. فإن قال قائل لم أوخيتم الضمان والكراء؟ وقد خالفكم في إيجاب الكراء أهل العراق قيل له قد أجمع أهل العراق عند

(Y).

أهل الحجاز عندنا على أن رجلا لو اغتصب الرجل أمة فوطئها وماتت. في يده أن عليه عمرها لسيدها وضمان قيمتها فإجماعهم معناه على هذا يوجب تصويبنا في ذلك وغلط من خالفنا فما فرق بين المغصوبات وفي نسخة

المضمونات.

يوم

(1) (ج): «وقال بعضهم يضمن قيمته هلك» (2) (وماتت» من (ب)، (ج) ساقطة من (1).

-408 -