كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

مسألة في الغصب

اختلف أصحابنا في رجل اغتصب عبداً قيمته مائة درهم فرباه وعلمه وغذاه حتى بلغت قيمته ألف درهم ثم نقصت (1) قيمته بمرض أو كبر أو غير ذلك حتى رجعت قيمته إلى مائة درهم. فقال بعضهم لا شيء على المغتصب إذا رده إلى صاحبه وقيمته لم تنقص عن قيمته في الوقت الذي أخذه فيه وإن نقص عن قيمته الأولى ضمن النقصان وقال بعضهم: إذا رده إليه زائدة قيمته أو ناقصة فقد رد العين التي كان غصبها إذا كانت قائمة جاشة وليس معصية بحبسه إياه يوجب عليه (2) حكماً غير رد العين التي (3) كان غصبها (إذا «كانت قائمة (4). وقال بعضهم. إذا غصبه وهو يساوى مائة درهم. فزاد في يده بتعليم أو غذاء فبلغ ألف درهم ثم نقصت قيمته بكبر أو مرض أو غير ذلك. فرجعت إلى مائة درهم، أن عليه رده وتسعمائة درهم لأنه تعدى بحبسه إياه على صاحبه فنقصانه يلزمه، لأنه أنقص () ماله بالتعدى فلزمه ضمان النقصان فألزمه ضمان العين إذا تلفت قبل ردّها إلى صاحبها واختلفوا إذا تلقت العين المغصوبة، وقد كانت زادت قيمتها في يد الغاصب أو نقصت، فقال بعضهم: يضمن يوم هلك زادت قيمته أو نقصت، وقال آخرون تلزمه قيمته يوم غصب

قيمته

(1) (ب): رجعت.

(2) «عليه» من (ب)، (ج) ساقطة من (1).

(3) «التى» من (ب)، (ج): ساقطة من (1).

(4) من (ب)، (ج): ساقطة من (1).

(0) (ب)، (ح): نقص.

- E.V-