كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

فأجرى على أربابها اسمها، ونحو ذلك مما روي عن النبي أنه (نهى عن عسب الفحل (قال أكثر أهل اللغة: انه إنما نهى عن الكري الذي يؤخذ على ضراب الفحل فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب

المال، وقال بعض الشعراء يهجو قوماً حبسوا عليه غلاماً أعاره إياهم "

فقال شعراً:

ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار

(1)

1 - في (ج) أعارهم إياه.

-1.-