الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢الأحد درهم لزمه در همان، ولو قال: على له درهم يوم السبت ويوم الأحد لم. يلزمة أكثر من درهم واحد، ولو قال: على درهم يوم السبت أو يوم الأحد لم يلزمه أكثر من درهم واحد ويؤخذ بأدائه يوم الأحد، ولو قال عَلَى له درهم
وديعة فهو وديعة لأنه وصل الكلام، ولو سكت ثم قال: وديعة لم يقبل وهو إقرار لأنه ادعى البراءة منه بعد أن ضمن بالإقرار. ولو قال: بعتك جاريتي هذه بعشرة دنانير أو أولدتها هذا الولد. وقال آخر: بل زوجتنيها وهى أمتك كان الولد حراً والأم مملوكة للأول، ويحلف المدعى عليه البيع
و بيان دعواه بالتزويج لا يثبت إلا ببينة.
410
١٬٠٧٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.