كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦

و دليل آخر على صحة اختيارنا إجماع أصحابنا على أن السلف في الحيوان

جائز ولو كان غير مضبوط في القرض لم يجز في السلف، وكان لا يضبط أيضاً في السلف، فمن افترض شيئا فدفع مما اقترض زيادة في الصفة أو في الكيل أو الوزن بطيب من نفسه بغير شرط كان عليه جاز له، وكان محسنا في فعله. وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه افترض ألف درهم من رجل فدفع إليه ألفاً ومائى درهم، فقال له: الألف حقك والباقى (1) صلة منى لك أو قال هبة مني لك، والمانع من إجازة قرض الحيوان من أصحابنا محتاج إلى دليل وأجمع الناس جميعاً أن قرض الأمة لا يجوز يخرج تحريم قرض الأمة بلا جماع

ويقى الباقي على أصله

•

(1) (ب)، (ج): والفضل.

- {1 {