كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

وهو

أمين فيه، وبين ما يدفعه من مال الغير، وهو أيضا أمين ماله فيه؟ قيل له: لأنى وجدت الله تعالى أمر بالإشهاد على الوصية،

بلغ

وفى حفظ مال الورثة، وفى الإشهاد عند تسليم مال اليتيم إذا لقوله تعالى: (فَإِذَا دفتُم إليهم أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَليهِمْ () لأن الميت يدفع مالا لغيره، والوصى يدفع عن نفسه ما كان انتمنه عليه غير مالكه، فلذلك اخترت الإشهاد في هذا الموضع

(1) النساء: 06

-

- 433

(م 28 - الجامع)