الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥وهو
أمين فيه، وبين ما يدفعه من مال الغير، وهو أيضا أمين ماله فيه؟ قيل له: لأنى وجدت الله تعالى أمر بالإشهاد على الوصية،
بلغ
وفى حفظ مال الورثة، وفى الإشهاد عند تسليم مال اليتيم إذا لقوله تعالى: (فَإِذَا دفتُم إليهم أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَليهِمْ () لأن الميت يدفع مالا لغيره، والوصى يدفع عن نفسه ما كان انتمنه عليه غير مالكه، فلذلك اخترت الإشهاد في هذا الموضع
(1) النساء: 06
-
- 433
(م 28 - الجامع)
١٬٠٩٣ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.