كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

باب فيما يوجب العقل

في باب التوحيد وإثبات النبوة

وإنما يميزون بين النبي والمتنبي لا يجوز أن يرد السمع بخلافه، ألا ترى أنا إذا قلنا: علَّة المتحرك الحركة. فلا يجوز أن يتحرك إلا بحركة ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه، فيقول أثبتوه متحركاً بغير حركة، وكذلك إذا قلنا السكون علة الساكن ولا ساكن إلا بسكون، ولا يجوز أن يرد خبر فيقول: أثبتوه ساكناً بغير سكون، فهذه علل لا يجوز انقلابها، ولا يجوز أن يأتي السمع بخلافها. وأما القائسون في باب الحلال والحرام فجائز عندهم أن يرد السمع بخلافه، فإذا كان (6) كان علة طريق القائسين غير علة ما لا يجوز انقلابه،

ذلك يجوز

1 - في (ج) وما.

2 - في (ج) وإذا.

- في (ج) مجوزاً.

لأن

-1.4 -