كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٤

مسألة

فى حد السارق

قال الله تبارك وتعالى: {ومَنْ يَنكُل يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ) (1) والغلول هو الخيانة، والمغلول (3) هو (3) الأمانة من التغلغل. فلان تغلغل إلى

(4)

كذا وكذا أى يتوصل إليه، والماء يتغلغل في الأنهار ونحوه، والغال للشيء أنه يتوصل إليه (من باب لطيف حتى يصبر إليه (4) فيأخذه، وليس على) من غل قطع، فإن كان سارقاً وأخذ ما ليس له وكذلك الطرار والمختلس و هما سارقان ولا قطع عليهما باتفاق، وكل (0) الثلاثة خونة، واسم السارق، فهذه الأسماء اللاحقة بهم تسقط الحد عنهم وبيانا لذلك

لاحق بهم

والله أعلم.

وقطع السارق يجب بأربع خصال بتناول المال وإخراجه من الحرز والمقدار الذى يجب القطع به، والبلوغ على العقل، والرفع إلى الأمام، والحو والعبد في ذلك سواء، والحجة في ذلك من كتاب الله تعالى: والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِما جَزَاء بِمَا كَسَبَا)) ومن السنة أن رسول الله

(1) آل عمران: 164 (3) «هو» ساقطة من (ج)

(0) (1) وكلا.

(2) نسخة: الغلول. (4) من (ج) ناقص من (1). (6) المائدة: 38 0

472