كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٣

مسألة

وإذا نام رجل في طريق المسلمين أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فعتر به رجل فماتا جميعاً أو مات النائم دون صاحبه، أو مات الذى وقع على (1) النائم. الجواب في ذلك على أصحابنا أن النائم إن مات كان دمه

مدرا كأنه جنى على نفسه، وإن مات العائر به ضمن النائم ديته فى نفسه.

: يكون على عاقلته ما ضمن من ذلك على هذا الوجه، وإن ماتا

•

وقال بعضهم: جميعاً ضمنت عاقلة النائم وكان دم النائم هدراً كأنه في التقدير قتل نفسه

وصاحبه خطأ والله أعلم.

-

0471

(1) في جميع النسخ عليه