كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٢

وبالله التوفيق. والإحصان على وجوه في كتاب الله تبارك وتعالى منه التحفظ

قال الله جل ذكره: وَمَرْيَمَ ابنة عمران الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (1)

فهذا إحصان أيضا، والحرية إحصان أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم ()، لأن الحرة لا توطأ إلا بعقد نكاح وهن الكتابيات الحرائر، والإحصان الإسلام أيضا لأن الإسلام منع (من وطء) (3) الكافر المؤمنة، والزوجية إحصان أيضاً قال الله تعالى: {فَإِذَا أَحْسِنَ فَإِنْ أَتَيْن بفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (4). يريد بذلك الإماء إذا تزوجن فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب إذا أتين بفاحشة

والله أعلم.

(1) التحريم: 13.

(2) المائدة: 5.

(3). (من وعلى ساقطة من (1). (4) النساء: 25.

- EA·