كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥

باب في الغنائم

مما يغنم المشركون من المسلمين)

ومال المسلم لا يضيع ولا يحكم به لهم، إذا غنموه من المسلمين، وإذا ظهر المسلم على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم وإذا وجده في أيدى المسلمين أخذه أيضاً من أيديهم إذا صح ملكه عليه قسمت الغنيمة أم لم تقسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا توى على مال مسلم (1). قال بعض أصحابنا:

a

يأخذ ماله إذا وجده من يد المسلم ويرد عليه ثمنه الذي اشتراه به والقول الأول أنظار والله أعلم.

قال أبو حنيفة: إذا غنم المشركون مال المسلمين فقد ملكوه عليهم كما يملك المسلمون بالغنيمة أموالهم والسنة دالة على بطلان قوله. يقول النبي صلى الله

عليه وسلم: لا تواء على مال مسلم، ولما روى عن طريق عمر بن الحصين قال: كانت العضبا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من بني عقيل وكان ساق الحاج (3) فأسر الرجل وأخذت منه الغضباء وصارت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا به،

(1) هذا الباب غير وارد فى (ج). يعني. مكانه بياض.

(2) «الحاج) ساقطة من (ب).

- 493 -