كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤

لقاء العدو، فالفرض لزم من كان في قدرته محاربة العدو، فإذا مع كان القرض بالشرائط وجب وهو العدد والسلاح ثم عدمت الشرائط أو بعضها زال ما بوجوده وجب الفرض ونفى الدليل عن من أوجب دوام الفرض، وأباح إلقاء النفس إلى التهلكة وقد قال الله تعالى ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيما (1)

(1) النساء: 29.

- 492

-