كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧

مسألة في الغنائم أيضاً

وأما الغنيمة فهى (1) ماغنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون ينهم فهى من غنمها إلا الخمس. وأصل الغنم في اللغة الربح والفضل، ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه أى فضله للرهن ونقصانه عليه. وأما النقل الذي ذكره الله في كتابه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ اللَّهِ والرَّسُول (3)، والنقل ما نقله الإمام من الخامس إذا صار في يده فَخَص منه من شاء، وأصل النفل التطوع مما ليس على الفاعل (3) فعله ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة، ويقول قائل أهل اللغه صليت نافلة إذا لم تكن فريضة فكانت الأنفال شيئا قد خص الله به المسلمين ولم يكن لغيرهم من الأمم قبلهم وإنما كانت نارا تنزل فتحرق الغنائم كذا بلغنا والله أعلم.

(1) (1)، (ب)، (ج): فهو.

(2) الأنفال: (1) بقية الآية «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

إن كنتم مؤمنين».

(3) في (ب): «مما ليس عليه الفاعل قوله».

495