الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨باب
في القصاص والقود والديات
(2)
والقصاص في النفس (1) يجب بشيئين أحدهما العمد والثاني (2) التساوي،
والتساوى هو التكافؤ في الأنفس، الدليل على ذلك قول الله جل ذكره: والحرُمَاتُ قِصَاص} (3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم «المؤمنون
(4)
تتكافأ دماؤهم». وقال عليه الصلاة والسلام «لا يقبل (4) حر بعبد
ولا مسلم بكافر ولا طفل يبالغ ولا مجنون بصحيح
«
والقتل على ثلاثة أصناف قتل عمد وفيه القصاص أو الدية إن اختار الولى ذلك. وقتل خطأ لا قود فيه وفيه الدية (وهى على العاقلة وقتل شبه العمد لا قصاص له) وفيه الدية مغلظة على القاتل في نفسه.
فقتل العمد هو من قصد إنساناً بضرب يريد بذلك قتله، والخطأ من
قصد شيئا مباحاً له فتعدى الفعل إلى إنسان فقتله وهو كالرامي) للصيد،
(1) (1)، (ب): «الناس).
(3) في (ب): لا يقيد.
(6) في (ب): کالرمي.
(2) (ج): والآخر. (4) ساقط من (ب).
496 -
١٬١٥٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.