كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٨

من أقاد المسلم بالكافر يقول الله عز وجل: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ)). قالوا: فكل داخل تحت الاسم (3) تجب القصاص، فالقصاص بينهم واجب. قال (بعض) (3) أصحابنا ما قال الله تبارك وتعالى: و الحر بالحر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأتى بالأثى () علمنا أنه أراد التساوى واستدلوا أيضا بقول الله تعالى (وَالخَرُمَاتُ قِصاص (5)، وليس حرمة المشرك كحرمة المسلم، فإن قال قائل فقد قال الله جل ذكره: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشرف فهذا عموم. فكل من قتل مظلوما فقد جعل لوليه الاقتصاص. قيل له: وإذا قتل رجل عبده ظلما عموم

فيجب بهذه الآية القصاص بينهما، وليس ذلك من قولهم فهذا أيضاً

وبالله التوفيق

وإذا ضرب رجل امرأة فألقت (1) جنينها كانت عليه ديته غرة عبد أو أمة، والغرة التي تؤدى فى الجنين هى غرة عبد أو أمة وإنما قيل غرة لأنها

غير ما يملك قالى الساعر ابن أحمد (8)

:

إنما (9) نحن الأناس أهل سائمة ما أن لنا دونها حرث ولا غرر

(1) المائدة: 45.

(2) الاسم ساقط من (ج).

(3) من بعض من (ب) ساقطة من (1)، (ج). (4) البقرة 178.

(5) البقرة 194

(7) في (ب)، (ج): «وألقيت».

(8) من (ب)، (ج): في (ج) و أحمد).

(9) في (ب)، (ج): إن.

(6) الإسراء: 33

0.11