الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٧وهذه الأموال ليست بأموالهم (1) بل هى أموال لأربابها في أيديهم، فيجب عليهم ردها والله أعلم.
ومن قطع رأس ميت (2) أو عضواً منه كان عليه دية ذلك العضو ودية الميت لأنه أرش الجروح ودية الإنسان، فإن قال قائل: هذا يسمى قاتلا قيل له القتل من ضرب رجلا قاصداً فألمه حتى خرجت روحه فهذا يسمى قاتلا له وهذا يجب عليه أرش الجراح (3) ودية العضو ولا فصاص عليه لأنه غير قاتل وإنما أو جبنا الدية في قطع رأس اليت وأرش الجرح المذكور بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا (4) وقوله عليه السلام: كسر عظام الميت كنكسر عظام الحى (5)، والرواية عن ابن عباس أن
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد
(7)
الوالد) بالولد). وإذا قتل مسلم ذميا لم يقد به في قول أصحابنا والحجة لهم (1) على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمُ القصاص في القتلى) (1) لم يدخل فيها أهل الذمة، ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر»،
واحتج
(1) في (ب) (بأموال، وفي (ج) د بأموال لهم».
(2) «ميت، ساقطة من (ب).
(3) (ج) الجزع.
(4) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد. (ه) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد ..
(6) فى (ب) «لا تقم» (8) رواه أصحاب السنن وأحمد.
(10) البقرة: 178.
(7) (ج) للبواك.
(9) و هم» ساقطة من (ب).
0.01