كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠

(2)

مسألة

وإذا نام رجل في طريق المسلمين أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فتر به رجل فما تا جميعا (1) أو مات النائم دون صاحبه أو مات الذى وقع على (1) النائم. الجواب في ذلك على أصول أصحابنا أن النائم إن مات كان دمه هدراً، وكأنه هو الذى جى على نفسه، وإن مات العاثر ضمن النائم ديته في نفسه، وقال بعضهم: تكون على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا (3)، وإن ماتا جميعا ضمنت عاقلة النائم، وكان دم النائم مدرا كأنه في التقدير قتل نفسه وصاحبه () خطأ والله أعلم.

(4)

الوجه

(1) (ج) و فعند رجل «فمات جميعاً». (2) (1) عليه النائم.

(3) «على هذا» غير واردة في (ب).

() (ج): الوجه.

(0) (ج): «وصاحبها»