كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢١

مسألة

أول استجاج الدامية

وتسمى في اللغة الحارصة، وهى التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شفه وتعير عنها الدامية ثم العاصفة وهى التى تبضع اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت (3) من اللحم ولم تبلغ السمحاق، وهى جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم

والعظم.

قال الأصمعي: كل جلدة رقيقة فهي سمحاق، فإذا بلغت الشحمة تلك القشرة حتى لا يبقى (2) بين اللحم والعظم غيرها (4) فهي سمحاق. ثم الموضحة، وهي التي تكشط عنها القشرة وتوضح، ويبدو وضح العظم

قال بعض المتفقهة من مخالفينا: ليس فيما دون الموضحة قصاص، لأنه لا يوصل إلى حقيقة الحق منه يعنى الدية - ولا له حد ينتهى

(1) في (ب): «استجاج».

(2) (1): أحدثت.

(3) (ج): يبقين

(4) (ج): غيرها.