كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٢

إليه إلا الموضحة، ونحن نوجب القصاص في كل ما يقدر عليه،

ويرجع

وهي

إلى الديه فما عجزت عن إدراكه. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة وهى التي تنقل منها (1) العظام. ثم الأمة المأمومة أيضا، وهى التى تبلغ إلى أم الرأس يبين ذلك الدماغ وينتظر بهذه الجراحات حتى ينظر ما ينتهى أمرها. ثم ليحكم

(1) «منها، ساقطة من (ب)، (ج).