الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣١:
طعام أهل الكتاب (1) لإجازة ظاهر الكتاب بقول الله جل ذكره وطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِل لكم)، ولم يعتبروا نجاستهم
واستعملوا الظاهر ولم يجز بعضهم التعريض للبوان من المطلقات قياسا على البوائن ميتات، وتركوا القياس بهاهنا، ولعلهم ذهبوا إلى لأ روى عن ابن عباس أنه قال: من حمل دينه على القياس لم يزل الدهر (3) في القياس ضالاً عن الدين قائلا غير الجميل، وأيضا فإنهم رووا في القيء والرعاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقضان الصلاة إذا نقلت المصلى بهما توضأ وبني على صلاته، ولم يقيسوا على هذه السنة غيرها من الأحداث، وكذلك ما أجمعوا عليه من أن المحدث من الجنابة إذا صلى بقوم وهو غير عالم بجنابته أن صلاته وصلاتهم فاسدة وعلى الجميع الإعادة، وإن خرج الوقت ثم تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث (4) ليقيسوا عليه غيره من الأحداث.
(1) في (ب): «الكتابين». (3) الدقهر» ساقطة من (ب).
(2) المائدة:. . (4) (الحدث» ناقصة من (ب)
-
-019 -