كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٤

مسألة)

اختلف الناس فى الأمة تكون بين الرجلين فيطاها جميعاً فتأتى بولد، فقال بعض مخالفينا: إنه عبد لهما ويلزمهما حد الزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهرة الحجر». فقالوا: ن كانا عاهرين لم يلحقهما النسب ولزمهما حد العاهر، وقال آخرون: يلحقهما نسب الولد فيكون الولد ولدهما، لأن النسب يلحق من النكاح الفاسد كما ياحق من النكاح الصحيح، والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما من الأمة.

وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة، وأما الشافعى فيرد الحكم في ذلك إلى ما يراه العامة فمن حكموا به له منها، حكم بذلك الحاكم وقطع نسبه من الآخر، ويلزمه عن طريق هذا أنها لو كانت ابنة لوجب للآخر أن يتزوجها، وهو لا يقول بذلك فناقض أصله ويلزمه على أصله أن يليح لصاحبه أن يتزوجها، لأن الحاكم قد قطع نسبها إذا كانا في هذه سنة على زعم وأوجب بحكم العمل بها. قال

منه

مباشرة

(1) هذه المسالة ساقطة من (ب)، (ج) كلها، وباب الحدود على الأمر

- 522 -