الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٣وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدَ الْبَرِّ مَا دُمْتمْ حُرُما. ثم قال: (وإذا حللتم فاصطاد و ا))، ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد، وإنما أراد الاطلاق بعد الحظر، وأما الذي أريد به الندب دون الفرض قوله (3) عز وجل: وكلُوا مِنها وأطْعِمُوا} ()، فقالأكل (0) غير واجب باتفاق الأمة.
وأما الذي أريد به التهدد والزجر فقوله جل ثناؤه: ﴿وشاركهم في الأمْوَالِ والأولاد وعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا﴾ وقوله: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصير). وأما الذي يدل (8) على رفع المأمور فقوله جل ذكره: ادْخُلُوهَا بِسَلام آمنين) وأما الذى بدل على وضع المأمور وإهانته فهو قوله عز وجل: ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدين فيها) (10) فالخطاب إذا ورد مطلفا فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل والله أعلم.
(1) المائدة: 96
(3) (ب): فقوله
(2) المائدة: 2
(4) الحج: 28
(6) الإسراء: 64 (ه) (ج): (والأكل».
(7) فصلت: 40.
(9) الحجر 46
•
(8) «يدخل» ساقطة من (ب).
(10) النحل: 29
021 -