كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٣

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدَ الْبَرِّ مَا دُمْتمْ حُرُما. ثم قال: (وإذا حللتم فاصطاد و ا))، ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد، وإنما أراد الاطلاق بعد الحظر، وأما الذي أريد به الندب دون الفرض قوله (3) عز وجل: وكلُوا مِنها وأطْعِمُوا} ()، فقالأكل (0) غير واجب باتفاق الأمة.

وأما الذي أريد به التهدد والزجر فقوله جل ثناؤه: ﴿وشاركهم في الأمْوَالِ والأولاد وعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا﴾ وقوله: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصير). وأما الذي يدل (8) على رفع المأمور فقوله جل ذكره: ادْخُلُوهَا بِسَلام آمنين) وأما الذى بدل على وضع المأمور وإهانته فهو قوله عز وجل: ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدين فيها) (10) فالخطاب إذا ورد مطلفا فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل والله أعلم.

(1) المائدة: 96

(3) (ب): فقوله

(2) المائدة: 2

(4) الحج: 28

(6) الإسراء: 64 (ه) (ج): (والأكل».

(7) فصلت: 40.

(9) الحجر 46

•

(8) «يدخل» ساقطة من (ب).

(10) النحل: 29

021 -